â€Ø¹Ø¨Ø¯Ø§Ù„كريم Ø£ØÙ…د
قضت ØºØ±ÙØ© المشورة ÙÙŠ المØÙƒÙ…Ø© الدستورية أمس بعدم قبول الطعن الدستوري المباشر المقام أخيرا بطلب وق٠انتخابات مجلس الأمة Ø§Ù„ØØ§Ù„ية، مؤكدة عدم وجود Ù…ØµÙ„ØØ© لدى الطاعن.
وذكرت ØÙŠØ«ÙŠØ§Øª ØÙƒÙ… المØÙƒÙ…Ø© أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد ØØ§Ù‚ به جراء تطبيق المرسوم المطعون Ùيه، بØÙŠØ« يزيل القضاء بعدم الدستورية هذا الضرر ويØÙ‚Ù‚ ÙØ§Ø¦Ø¯Ø© له.
وكان Ø§Ù„Ù…ØØ§Ù…ÙŠ سعد اللميع قد أقام طعنه ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والداخلية والعدل، كل Ø¨ØµÙØªÙ‡ØŒ مطالبا Ø¨ØµÙØ© مستعجلة بوق٠المرسوم رقم 29 لسنة 2024 الصادر ÙÙŠ 28 ÙØ¨Ø±Ø§ÙŠØ± 2024 والمنشور ÙÙŠ 3 مارس 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس المواÙÙ‚ 4 أبريل 2024 وذلك Ù„ØÙŠÙ† Ø§Ù„ÙØµÙ„ ÙÙŠ الطعن الدستوري الماثل.
وطالب موضوع الطعن بالقضاء بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وق٠وبطلان الانتخابات التي تمت الدعوة لها بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2024ØŒ وإلزام الجهات المطعون ضدها باتخاذ الإجراءات التصØÙŠØÙŠØ© ÙˆÙقا لما تقرره المØÙƒÙ…Ø© الدستورية.
وأرجع الطاعن طعنه إلى عدم دستورية المرسوم 4/2024 Ù„Ø§Ù†ØªÙØ§Ø¡ ØØ§Ù„Ø© الضرورة الموجبة لإصداره والتي تتطلبها المادة 71 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا المرسوم صدر بعد ØÙ„ مجلس الأمة السابق، وكان بالإمكان مناقشته خلال انعقاد المجلس، ما يعني عدم وجود ØØ§Ù„Ø© ضرورة بإصداره.
وطعن بعدم دستورية ما جاء بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن تقييد ممارسة ØÙ‚ الانتخاب بالالتزام بالشريعة الإسلامية، متسائلا: «كي٠يمكن التوÙيق بين هذا النص ÙˆØªØ±Ø´Ø Ø£ØØ¯ الإخوة المواطنين من غير المسلمين إذ كان سيمارس شعائر تختل٠مع الشريعة الإسلامية؟».
وبين أن هذا النص كان ÙˆØ§Ø¶ØØ§ ÙÙŠ إلزامه Ø§Ù„Ù…Ø±Ø´Ø ÙˆØ§Ù„Ù†Ø§Ø®Ø¨ بالالتزام بأØÙƒØ§Ù… الشريعة الإسلامية دون بيان تلك الأØÙƒØ§Ù…ØŒ متعمدا التجهيل ليكون الإقصاء من الانتخاب أو Ø§Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ Ø¨Ø·Ø±ÙŠÙ‚Ø© تؤدي إلى الاضطراب والتناقض وصولا Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© قواعد الدستوري بشأن المساواة بين المواطنين ÙÙŠ الØÙ‚وق والواجبات ومنع التمييز على أساس الدين، ما يكون معه النص مشوبا بعيب عدم الدستورية.
Leave a Reply